أربعون فائدة من كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: فهذه أربعون فائدة نقلتها من كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. مع العزو إلى رقم الصفحة من طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- المملكة العربية السعودية ط. 1418. أسأل الله تعالى الإخلاص والتوفيق والسداد .

 

1.    أداء الأمانات والحكم بالعدل جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة. ص(6).

2.    أداء الأمانات نوعان: الولايات والأموال. ص(7).

3.    يجب على ولاة الأمور تولية الأصلح فالأصلح؛ فإن الولاية لها ركنان: القوة والأمانة. ص(7، 12).

4.    المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه؛ يثبته الله؛ فيحفظه في أهله وماله بعده. والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقيض قصده فيذل أهله، ويذهب ماله. ص(9)

5.    الخلق عباد الله، والولاة نواب الله على عباده وهم وكلاء العباد على نفوسهم ، ليسوا مُلّاكا. ص(11).

6.    القوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي عليه الكتاب والسنة وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام. والأمانة ترجع إلى خشية الله. ص(13).

7.    معرفة الأصلح تتم بمعرفة مقصود الولاية ومعرفة طريق المقصود. ص (20)

8.    المقصود الواجب بالولايات: إصلاح دين الخلق وإصلاح ما لايقوم الدين إلا به من أمر دنياهم وهو نوعان: قسم المال بين مستحقيه، وعقوبات المعتدين. ص(21).

9.    كلمة الله اسم جامع لكلماته التي تضمنها كتابه. ص(22).

10.                      فالمقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يقوم الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق خلقه ثم قال تعالى (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب)؛ فمن عدل عن الكتاب قوم بالحديد؛ ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف. ص(23).

11.                      ليس للرعية منع السلطان ما يجب دفعه إليه من الحقوق وإن كان ظالما كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جور الولاة. ص(25).

12.                      على الولاة والرعية أداء ما يجب أداؤه إلى الآخر. ص(25).

13.                      الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة؛ ثلاثة أصناف: الغنيمة والفيء والصدقة. ص(28).

14.                      كل من فعل محرما أو ترك واجبا استحق العقوبة؛ فإن لم تكن مقدرة بالشرع كان تعزيرا يجتهد فيه ولي الأمر. ص(36).

15.                      الواجب تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها؛ فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما: هو المشروع.ص (40).

16.                      لا يجوز للإمام أن يعطي أحدا ما لا يستحقه لهوى نفسه من قرابة بينهما أو مودة ونحو ذلك...لكن يجوز بل يجب- الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه. ص(43).

17.                      المؤلفة قلوبهم نوعان: كافرومسلم . وهذا النوع من العطاء إذا كان القصد بذلك مصلحة الدين وأهله كان من جنس عطاء النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، وإن كان المقصود العلو في الأرض والفساد كان من جنس عطاء فرعون. ص(45).

18.                      الناس ثلاثة أقسام: قسم يغضبون لنفوسهم ولربهم. وقسم يغضبون لنفوسهم ولا لربهم. والثالث: -وهو الوسط- الذي يغضب لربه لا لنفسه.ص(49).

19.                      الصالحون أرباب السياسة الكاملة هم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات وهم الذين يعطون ما يصلح الدين بعطائه، ولا يأخذون إلا ما أبيح لهم، ويغضبون لربهم إذا انتهكت محارمه، ويعفون عن حقوقهم وهذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في بذله ودفعه. ص(50).

20.                      الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق. ص( 51).

21.                      صلاح العبد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فإن صلاح المعاش والعباد في طاعة الله ورسوله، ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبه صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. ص(58).

22.                      من أذل نفسه لله فقد أعزها، ومن بذل الحق من نفسه فقد أكرم نفسه؛ فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم. ومن اعتز بالظلم: من منع الحق وفعل الإثم فقد أذل نفسه وأهانها. ص(76).

23.                      كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن: من نسب أو بلد أو جنس أومذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. ص(78).

24.                      الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها. ص(84).

25.                      ليس لأقل التعزير حد. ص(91).

26.                      تسمية العقوبة المقدرة حدا؛ هو عرف حادث. ص(95).

27.                      العقوبة نوعان: على ذنب ماض والثاني: لتأدية حق واجب وترك محرم في المستقبل.ص(94).

28.                      ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتَل من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين.ص(102).

29.                      أعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة؛ ثلاثة أمور: الإخلاص لله، والتوكل عليه والإحسان إلى الخلق. ص (105).

30.                      متى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس: صلح للطائفتين دينهم ودنياهم. ص(105).

31.                      ليس حسن النية بالرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهوونه ويترك ما يكرهونه. وإنما الإحسان إليهم فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا ولو كرهه من كرهه؛ لكن ينبغي له أن يرفق بهم فيما يكرهونه.ص(107).

32.                      من استعان بالمباح الجميل على الحق فهذا من الأعمال الصالحة. ص(111).

33.                      أكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس إنما هو البغي وترك العدل. ص(117).

34.                      لا يحرم على الناس المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دلّ الكتاب والسنة على تحريمه. ص(125).

35.                      أولو الأمر صنفان: الأمراء والعلماء وهم الذين إذا صلحوا صلح الناس. ص(127).

36.                      ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ص(129).

37.                      أوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع...ولهذا كان السلف يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. ص(129).

38.                      غاية مريد الرياسة أن يكون كفرعون، وجامع المال كقارون. ص(130).

39.                      الواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله. ص(130).

40.                      إذا كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله وإنفاق ذلك في سبيله كان ذلك صلاح الدين والدنيا. و إن انفرد السلطان عن الدين أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس. ص(132).

 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

 

تعليقات

الأكثر قراءة

touch wood , cross finger, Jesus (Christ!)...

مناقشة هادئة: السّبتُ بين صيامه قصدًا وصيامِه تبعًا

البرّ لا يبلى.. والإثم لا يُنسى والديان لا يموت.. فكن كما شئت (كما تَدين تُدان)